Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ) أَوْ زِنًا (ثُمَّ طَلَّقَهَا اعْتَدَّتْ لَهُ) أَيْ الطَّلَاقِ إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ; لِأَنَّهَا عِدَّةٌ مُسْتَحَقَّةٌ بِالزَّوْجِيَّةِ فَقُدِّمَتْ عَلَى غَيْرِهَا لِقُوَّتِهَا (ثُمَّ تُتَمِّمُ) الْعِدَّةَ (لِلشُّبْهَةِ) أَوْ لِلزِّنَا ; لِأَنَّهَا عِدَّةٌ مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهَا فَلَا تَبْطُلُ بِتَقْدِيمِ الْأُخْرَى عَلَيْهَا كَالدَّيْنَيْنِ إذَا قَدَّمَ صَاحِبُ الرَّهْنِ فِي أَحَدِهِمَا.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن وطئت زوجته بشبهة، ثم طلق: اعتدت له) أي: للطلاق بعد الدخول؛ لأنها عدة مستحقة بالزوجية. فقدمت على غيرها؛ لقوتها، (ثم تتم) العدة (للشبهه) ؛ لأنها عدة مستحقة بالوطء. فلا تبطل بتقديم حق الغير عليها؛ كالدينين إذا قدم صاحب الرهن فيهما.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (اعتدت له) ؛ أيْ: لطلاق زوجها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.