وَيَحْرُمُ وَطْءُ زَوْجٍ وَلَوْ مَعَ حَمْلٍ مِنْهُ قَبْلَ عِدَّةِ وَاطِئٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَحْرُمُ وَطْءُ زَوْجٍ) زَوْجَةً مَوْطُوءَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا (وَلَوْ مَعَ حَمْلٍ مِنْهُ) أَيْ الزَّوْجِ (قَبْلَ عِدَّةِ وَاطِئٍ) لِمَا تَقَدَّمَ فَإِذَا وَلَدَتْ اعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ ثُمَّ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويحرم وطء زوج) أي: زوج من وطئت بشبهة (ولو مع حمل منه)
أي:
من الزوج (قبل عدة واطئ) ؛ لأنها عدة قدمت على حق الزوج فمنع من الوطء قبل انقضائها،
١٦٬٥٦٢
فإذا ولدت اعتدت للشبهة، فإذا انقضت حل للزوج وطؤها.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويحرم وطء زوج. . . إلخ) انظر ما
٣٬٢٢٢
فائدة هذا مع قول المصنف آخر الفصل السابق: (ولا يحرم على زوج زمن عدة غير وطء في فرج)، بل ربما يقال: إن ذلك أفيد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.