Mas’ala 118الإجماعComparativevol. 1, p. 57vol. 1, p. 57 ١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه. وانفرد ابن حنبل (٣) : فكان يُحبه ولا يوجبه. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare