المسألة ١١٨الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٥٧ج ١ ص ٥٧ ١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه. وانفرد ابن حنبل (٣) : فكان يُحبه ولا يوجبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة