١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى (٣) .