١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء. وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى (٣) .