Mas’ala 348الإجماعComparativevol. 1, p. 86vol. 1, p. 86 ٣٣٠ - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثُمَّ مات المعتَق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه. Read the whole chapterCopy with source On the map: ManumissionCompare