المسألة ٣٤٨الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦ ٣٣٠ - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثُمَّ مات المعتَق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة