Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 349الإجماعComparativevol. 1, p. 86vol. 1, p. 86

٣٣١ - وأجمعوا على أنه إذا مات الوليُّ المُعْتَقُ ولا وارث له ولا ذو رحم، [وأن] (١) للمَولى المُعْتِقَ يوم يموت الوَليُّ المُعْتَقُ أولادًا ذكورًا وإناثًا، فماله لولد ذكور المُعْتِق دونَ إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن، وأعتق من أعتقن، وانفرد طاووس، فقال: ترث النساء.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet