Mas’ala 350الإجماعComparativevol. 1, p. 86vol. 1, p. 86 ٣٣٢ - وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأُمِّه أو لأبيه ثُمَّ مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة. Read the whole chapterCopy with source On the map: ManumissionCompare