المسألة ٣٥٠الإجماعالفقه المقارنج ١ ص ٨٦ج ١ ص ٨٦ ٣٣٢ - وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأُمِّه أو لأبيه ثُمَّ مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة