Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الإحداد

الإجماعComparativemasa’il 483 to 495

  1. 1/1011/101

    ٤٥٧ - ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخرِ أَنْ تُحدّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ، وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد.

  2. ٤٥٨ - وأجمعوا على منعها من لبس الْمُعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن؛ ورخَّص في لبس السواد: عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي.

  3. ٤٥٩ - وأجمعوا على منع المرأة الْمُحدة من لبس الحرير. وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات.

  4. ٤٦٠ - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن.

  5. ٤٦١ - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف. وانفرد الشافعي، فقال: أحبّ إلي أن تَزيَّن، ولا تعطر.

  6. كتاب المتعَة

  7. لم يثبت فيه إجماع.

  8. كتاب الرجعَة

  9. ٤٦٢ - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا طلَّق زوجته الحرَّة، وكانت مدخولاً بِها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.

  10. ٤٦٣ - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (١) .

  11. ٤٦٤ - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة.

  12. ٤٦٥ - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض.

  13. ٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلِّق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتُك، وأنكرَتْ، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها. وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في (٢) النكاح، ولا في الرجعة.

  14. ٤٦٧ - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنَّها لا تصدق ولا يُقبل قولها

  15. إلا أن تقول: قد أسقطت سقطًا قد استبان خلقه.