Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19265التجريدHanafivol. 1, p. 2398vol. 1, p. 2398

ولا يقال له: انقله دفعة واحدة؛ لأنه حمل ونقل على دفعات في العرف والعادة، فكذلك ههنا: من ابتاع ثمرة أول ما طلعت لا ينتفع بها. لا يقال له في العادة: حول في الحال بل يدعها إلى الوقت الذي جرت العادة بالنقل فيه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet