Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19266التجريدHanafivol. 1, p. 2398vol. 1, p. 2398

قلنا: إذا باع ثمرة لا ينتفع بها فالبيع لا يجوز عندنا؛ لأنها لا تتقوم، وإنما الكلام إذا كانت مما ينتفع بها إلا أنها لم تبلغ غاية الانتفاع. وهذا قد جرت العادة أن يقطع في الحال، كالحصرم والخلال، وقد يترك؛ فلم يكن إحدى العادتين أولى

Its commentaries

No commentary tied to this book yet