Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 29180التجريدHanafivol. 1, p. 3601vol. 1, p. 3601

قلنا: كذلك نقول في الإجارة إنها لا تبطل بالموت، وإنما تبطل بانتقال الملك في الرقبة على ما قررنا، والمعنى في النكاح: أنه أجرى مجرى العقد على العين، ولهذا لا يقبل التوقيت، ولأعيان لا يبطل العقد عليها بالموت، والإجارة عقد على المنافع، والعقود المختصة بالمنافع تبطل بالموت كالعارية.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet