Mas’ala 29181التجريدHanafivol. 1, p. 3601vol. 1, p. 3601 ولأن عقد النكاح يقع للأمة، بدلالة أن مقاصد المرأة من النكاح تحصل لها وتعتق فلا يبطل العقد مع زوال ملك المولى، والمهر إنما يملكه المولى من جملتها، فلما وقع العقد لها لم يبطل بموت العاقد كما لا تبطل الإجارة بموت الوكيل، Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare