Mas’ala 32268التجريدHanafivol. 1, p. 4096vol. 1, p. 4096 قال أصحابنا: إذا أذن له صاحب الوديعة في تسليمها إلى فلان فالقول قول المودع أن يسلمها إليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: DepositCompare