المسألة ٣٢٬٢٦٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٩٦ج ١ ص ٤٠٩٦ قال أصحابنا: إذا أذن له صاحب الوديعة في تسليمها إلى فلان فالقول قول المودع أن يسلمها إليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة