Mas’ala 34907التجريدHanafivol. 1, p. 4472vol. 1, p. 4472 قالوا: وجود العين الكاملة عنده إذا منع من الانتقال إلى العين الناقصة؛ وجب أن يمنع وجود عوضها. أصله: وجوب الانتقال من الماء إلى التراب. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare