Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 34908التجريدHanafivol. 1, p. 4472vol. 1, p. 4472

قلنا: إنما لا يجوز التيمم لمن يقدر على الماء؛ لأنه مأمور باستعمال الماء؛ فهو بالتيمم تارك لما أمر به [فلم يجز. وفي مسألتنا لم يمتنع من تزويج الأمة، لأنه بترك تزويجها] يفعل ما أمر به من نكاح الحرة. وإنما منع منه، حتى لا يجمعها إلى من هي أكمل منها في النكاح.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet