Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 44774التجريدHanafivol. 1, p. 5781vol. 1, p. 5781

قالوا: إنما سوي بين الذكر والأنثى فش ضمان الجنين لأنه قد خرج بحيث لا يبين فيه علامة الذكر والأنثى وقد خرج منقطعًا وقد خرج عضو منه فيجب البدل فإن كان لا يعلم أذكر هو أم أنثى فلهذا سوى بين الذكر والأنثى، وهذا المعنى موجود في جنين الأمة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet