Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 44775التجريدHanafivol. 1, p. 5781vol. 1, p. 5781

قلنا: قد قيل: أنه يسوى بينهما ليس كما ادعوا لكن ضمان الجنين يجب بقطع عنه وإنما الأنثى أسرع من نماء الذكر ولهذا يتقدم بلوغها ويسرع هرمها فصار زيادة الذكر في مقابلته سرعة النماء الذي وجب الضمان لانقطاعه فتساوي أرشها لهذا المعنى.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet