Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46676التجريدHanafivol. 1, p. 6000vol. 1, p. 6000

ولا يقبل في مقابلة الإثبات. ولأن كل موضع لو سرق منه الدراهم والدنانير لم يقطع لمعنى يعود إلى الحرز لم يقطع إذا سرق الثياب كالصحراء. ولأنه لو سرق ما زاد على الكفن من القبر لم يقطع. كذلك إذا أخذ الكفن لأن كل واحد منهما من تركه الميت.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet