Mas’ala 46676التجريدHanafivol. 1, p. 6000vol. 1, p. 6000 ولا يقبل في مقابلة الإثبات. ولأن كل موضع لو سرق منه الدراهم والدنانير لم يقطع لمعنى يعود إلى الحرز لم يقطع إذا سرق الثياب كالصحراء. ولأنه لو سرق ما زاد على الكفن من القبر لم يقطع. كذلك إذا أخذ الكفن لأن كل واحد منهما من تركه الميت. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare