Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46677التجريدHanafivol. 1, p. 6000vol. 1, p. 6000

ولأن كل بقعة إذا أخذ منها المال لم يقطع فانضمام الميت إلى المال لا يوجب القطع كالحرز المأذون في دخوله. ولأن أخذ النباش يستقر به الضمان فلا يجب به القطع فأخذ الغاضب. ولأن أطراف الميت لا يجب بإتلافها ضمان فلا يجب بأخذ كسوته قطع كالحربي.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet