Mas’ala 46677التجريدHanafivol. 1, p. 6000vol. 1, p. 6000 ولأن كل بقعة إذا أخذ منها المال لم يقطع فانضمام الميت إلى المال لا يوجب القطع كالحرز المأذون في دخوله. ولأن أخذ النباش يستقر به الضمان فلا يجب به القطع فأخذ الغاضب. ولأن أطراف الميت لا يجب بإتلافها ضمان فلا يجب بأخذ كسوته قطع كالحربي. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare