Mas’ala 46748التجريدHanafivol. 1, p. 6006vol. 1, p. 6006 كذلك العين في مسألتنا صارت في حكم المتلفة في حق من قطع فيها دون غيره، وعلى هذا المقذوف في حكم من الإحصان في حق المحدود في قذفه وإحصانه بحاله في حق جميع الناس. ولأنها عين لو استهلكها استقر ضمانها فلم يجب القطع بأخذها كما دون النصاب. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare