Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46748التجريدHanafivol. 1, p. 6006vol. 1, p. 6006

كذلك العين في مسألتنا صارت في حكم المتلفة في حق من قطع فيها دون غيره، وعلى هذا المقذوف في حكم من الإحصان في حق المحدود في قذفه وإحصانه بحاله في حق جميع الناس. ولأنها عين لو استهلكها استقر ضمانها فلم يجب القطع بأخذها كما دون النصاب.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet