Mas’ala 46749التجريدHanafivol. 1, p. 6006vol. 1, p. 6006 ولأنه أخذ يستقر به الضمان فلا يتعلق به القطع كالغصب. ولأن الأخذ يتعلق به قطع وضمان فلو غيب العين فضمنها ثم سرقها لم يقطع كذلك إذا قطع فيها ثم سرقها لم يطع. ولأن من أصلنا أن الضمان لا يجتمع مع القطع. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare