Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 49872التجريدHanafivol. 1, p. 6313vol. 1, p. 6313

فأما الولد: فيسري إليه عتقها. فيصح أن يقال: إن الولد لا يعتق بعتقها، إلا أن ينفصل حيًا، وذلك لا يتذكى بذكاتها، وإنما يتذكى ما مات بذكاتها عندهم، وذلك لا يعتق بإعتاق الآدمية. والمعنى في الأطراف ما قدمنا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet