Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 934التجريدHanafivol. 1, p. 174vol. 1, p. 174

قال ابن عباس: إن الله تعالى كنى باللمس عن الجماع، والقراءتان ليستا كالآيتين، فوجب حمل ما يحتمل منهما على ما لا يحتمل، ولأنه لا يجوز حمل الآية عليهما؛ لأنه خلاف الإجماع. ألا ترى: أن عليا، وابن عباس رضي الله عنهم حملاهما على الجماع، وعمر وعمار حملاهما على المس باليد خلاف إجماعهم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet