وَلِسَيِّدٍ أَنْ يَقْتَصَّ إنْ أَذِنَ مُرْتَهِنٌ، أَوْ أَعْطَاهُ مَا يَكُونُ رَهْنًا، فَإِنْ إِقْتَصَّ بِدُونِهِمَا فِي نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ، فَعَلَيهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا تُجْعَلُ مَكَانَهُ،
Its commentaries
(وَلِسَيِّدٍ أَنْ) يَعْفُوَ عَلَى مَالٍ. وَيَأْتِيَ. وَلَهُ أَنْ (يَقْتَصَّ) مِنْ جَانٍ عَمْدًا؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ (إنْ أَذِنَ) لَهُ فِيهِ (مُرْتَهِنٌ، أَوْ أَعْطَاهُ) ؛ أَيْ: أَعْطَى السَّيِّدُ الْمُرْتَهِنَ (مَا) ؛ أَيْ: شَيْئًا (يَكُونُ رَهْنًا) ؛ لِئَلَّا يَفُوتَ حَقُّهُ مِنْ التَّوَثُّقِ بِقِيمَتِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ، (فَإِنْ) اقْتَصَّ السَّيِّدُ (بِدُونِهِمَا) ؛ أَيْ: الْإِذْنِ وَإِعْطَاءِ مَا يَكُونُ رَهْنًا (فِي نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا) مِنْ طَرَفٍ أَوْ جُرْحٍ؛ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا تُجْعَلُ مَكَانَهُ؛ لِأَنَّهُ اُسْتُحِقَّ بِسَبَبِ إتْلَافِ الرَّهْنِ؛
فَلَزِمَهُ غُرْمُهُ؛ كَمَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا (أَوْ عَفَا) السَّيِّدُ عَنْ الْجِنَايَةِ (عَلَى مَالٍ) كَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ؛ (فَعَلَيْهِ) ؛ أَيْ: السَّيِّدِ (قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا) ؛ أَيْ: الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (تُجْعَلُ) رَهْنًا (مَكَانَهُ) ،
فَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ يُسَاوِي مِائَةً وَالْجَانِي تِسْعِينَ، وَبِالْعَكْسِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا تِسْعُونَ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى لَمْ يُفَوِّتْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ،
وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ إلَّا بِهِ: قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ " هَذَا الْمَذْهَبَ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْهِدَايَةِ ""
وَالْمُذَهَّبِ "" وَالْخُلَاصَةِ "" وَالْوَجِيزِ "" وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ " وَغَيْرِهِمْ،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.