Mas’ala 10785الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 281vol. 2, p. 281 وإن أجازوا لهما، فللموصى له بالثلث ثلث المائتين، لأنه لا مزاحم له فيهما، أو يزدحم هو وصاحب العبد فيه، لأنه قد أوصى لأحدهما بجميعه، وللآخر بثلثه، فيقسم بينهما على أربعة، لصاحبه ثلاثة أرباعه، ولصاحب الثلث ربعه، Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare