المسألة ١٠٬٧٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨١ج ٢ ص ٢٨١ وإن أجازوا لهما، فللموصى له بالثلث ثلث المائتين، لأنه لا مزاحم له فيهما، أو يزدحم هو وصاحب العبد فيه، لأنه قد أوصى لأحدهما بجميعه، وللآخر بثلثه، فيقسم بينهما على أربعة، لصاحبه ثلاثة أرباعه، ولصاحب الثلث ربعه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة