Mas’ala 10786الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 281vol. 2, p. 281 فإن أجازوا لصاحب الثلث وحده، فله ثلث المائتين. وهل يستحق ثلث العبد أو ربعه؟ على وجهين. ولصاحب العبد نصفه. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare