المسألة ١٠٬٧٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨١ج ٢ ص ٢٨١ فإن أجازوا لصاحب الثلث وحده، فله ثلث المائتين. وهل يستحق ثلث العبد أو ربعه؟ على وجهين. ولصاحب العبد نصفه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة