Mas’ala 11051الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 296vol. 2, p. 296 إحداهما: أن عصبته عصبة أمه، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» وأولى الرجال به، أقارب أمه. وعن علي أنه لما رجم المرأة، دعا أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم. حكاه أحمد. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare