Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب من يسقط من ذوي الفروض

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11114 to 11118

  1. 2/3012/301

    تسقط بنات الابن، بالابن. ويسقطن باستكمال البنات الثلثين، إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر، فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. وابن ابن الابن يعصب من في درجته،

  2. ومن أعلى منه من عماته، وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض،

  3. ولا يعصب من أنزل منه.

  4. وإذا كان أربع بنات ابن، بعضهن أنزل من بعض. سقطت الثالثة والرابعة، لاستكمال من فرقهما الثلثين.

  5. فإن كان مع الرابعة أخوها، أو ابن عمها، فللأولى النصف، وللثانية السدس، والباقي للثالثة والرابعة وأختها وأخيها، بينهم على أربعة، وتصح في اثني عشر. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، لأنهن يرثن من جهتها، لكونهن أمهات، فيسقطن بها كما يسقط الجد بالأب.