Mas’ala 11231الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 309vol. 2, p. 309 وهو الذي له ذكر وفرج امرأة، فيعتبر بمباله، لأنه قد جاء في الأثر: يورث الخنثى من حيث يبول، ولأنها أعم علاماته، لأنها توجد في الصغير والكبير، وقد أجرى الله العادة، أن الذكر يبول من ذكره، والأنثى من فرجها، فاعتبر ذلك. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare