المسألة ١١٬٢٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٩ج ٢ ص ٣٠٩ وهو الذي له ذكر وفرج امرأة، فيعتبر بمباله، لأنه قد جاء في الأثر: يورث الخنثى من حيث يبول، ولأنها أعم علاماته، لأنها توجد في الصغير والكبير، وقد أجرى الله العادة، أن الذكر يبول من ذكره، والأنثى من فرجها، فاعتبر ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة