Mas’ala 11230الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 309vol. 2, p. 309 ولا معاول، وقسمت الباقي بينهم، كما لو انفردوا، فقول في زوج، وبنت بنت، وبنت أخت: للزوج النصف، والباقي بينهما نصفان. امرأة وابنتا بنتين، وابنتا أختين، للزوجة الربع، ولبنتي البنتين ثلثا الباقي، والباقي لبنتي الأختين. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare