فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11986 to 11989
-
3/83/8
فأما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة؛ لأن تخصيص العورة بالنهي دليل على إباحة النظر إلى غيرها.
-
ويكره النظر إلى الغلام الجميل؛ لأنه لا يأمن الفتنة بالنظر إليه، والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، والمسلمة مع الكافرة كالمسلمتين، كما أن المسلم مع الكافر كالمسلمين.
-
وعنه: إن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية،
-
ولا تدخل معها الحمام؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك.