فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12090 to 12096
-
3/143/14
ولكل واحد من الأولياء أن يوكل في تزويج موليته، فيقوم وكيله مقامه حاضراً كان الموكل أو غائباً،
-
ولا يعتبر إذن المرأة في التوكيل. وخرج القاضي ذلك على الروايتين في توكيل الوكيل من غير إذن الموكل، وليس كذلك،
-
فإن الولي ليس بوكيل للمرأة،
-
ولا تثبت ولايته من جهتها، فلم يقف جواز توكيله على إذنها، كالسلطان، ولأنه ولي في النكاح فملك الإذن فيه من غير إذنها، كالسلطان.
-
ويجوز التوكيل في التزويج مطلقاً من غير تعيين الزوج؛ لأنه إذن في التزويج فجاز مطلقاً، كإذن المرأة.
-
ويجوز التوكيل في تزويج معين، واختلفت الرواية هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ على روايتين. ذكرناهما في الوصايا.
-
ولا يصير وصياً في النكاح بالوصية إليه في المال؛ لأنها إحدى الوصيتين فلم تملك بالأخرى، كالأخرى.