Mas’ala 127الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 41vol. 1, p. 41 إحداهما: أنها نجسة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: إذا كان الماء قلتين، لم ينجسه شيء» فمفهومه: أنه ينجس إذا لم يبلغهما، ولأنه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه، فكان نجساً كالكلب. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare