المسألة ١٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١ج ١ ص ٤١ إحداهما: أنها نجسة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: إذا كان الماء قلتين، لم ينجسه شيء» فمفهومه: أنه ينجس إذا لم يبلغهما، ولأنه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه، فكان نجساً كالكلب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة