Mas’ala 128الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 41vol. 1, p. 41 والثانية: أنها طاهرة لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما أخذت في أفواهها، ولنا ما غبر طهور» رواه ابن ماجه. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare