المسألة ١٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤١ج ١ ص ٤١ والثانية: أنها طاهرة لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما أخذت في أفواهها، ولنا ما غبر طهور» رواه ابن ماجه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة