Mas’ala 170الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 46vol. 1, p. 46 والثاني: لا تصح، اختاره أبو بكر؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة، أشبه الصلاة في الدار المغصوبة. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare