Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التطهر من آنية الذهب والفضة

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 168 to 170

  1. 1/461/46

    فإن تطهر من آنية الذهب والفضة، ففيه وجهان:

  2. أحدهما: تصح طهارته، وهذا قول الخرقي؛ لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء.

  3. والثاني: لا تصح، اختاره أبو بكر؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة، أشبه الصلاة في الدار المغصوبة.