المسألة ١٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦ والثاني: لا تصح، اختاره أبو بكر؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة، أشبه الصلاة في الدار المغصوبة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة