فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17509 to 17516
-
4/804/80
التاسع: أن يأتي مالك المسروق ويدعيه سواء ثبتت سرقته ببينة، أو إقرار. وقال أبو بكر: ليس بشرط؛ لأن موجب الحد قد ثبت، فوجب من غير طلب، كالزنا.
-
والأول: أولى؛ لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن مالكه أباحه إياه، أو أذن له في دخول حرزه، أو وقفه على طائفة السارق منهم، فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال،
-
بخلاف الزنا. فإن حضر المالك وطالب، لكنه خالف المقر، فقال: لم تسرق مني، لكن غصبتني، أو انتهبت مني، أو خنتني، أو جحدت وديعتي، لم يقطع؛ لأنه لم يوافق دعوى المدعي.
-
وإن كان النصاب لاثنين، فخالفه أحدهما في إقراره، لم يقطع؛ لأنه لم يوافق على سرقة النصاب،
-
وإن كان لمن وافقه نصاب قطع، لموافقته على سرقة نصاب.
-
وإن كان المالك غائباً وله وكيل حاضر، قام مقامه في الطلب.
-
وإن لم يحضر له وكيل، فقال القاضي: يحبس حتى يحضر،
-
وإن كانت العين في يده، حفظها الحاكم للغائب.