فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18033 to 18034
-
4/1144/114
وإن صالت عليه بهيمة، فله دفعها بأسهل ما تندفع به،
-
فإن لم يمكن إلا بالقتل فقتلها، لم يضمنها؛ لأنه إتلاف بدفع جائز، فلم يضمنه، كدفع الآدمي الصائل ولأنه حيوان قتله لدفع شره. أشبه الآدمي.