Mas’ala 19591الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 212vol. 4, p. 212 القسم الثاني: النذر المبهم، أن يقول: لله علي نذر، فيجب كفارة اليمين، لما روى عقبة بن عامر، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «كفارة النذر - إذا لم يسم - كفارة يمين» . قال الترمذي: هذا حديث صحيح. Read the whole chapterCopy with source On the map: VowsCompare